تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# عن مالك أنه كان (¬1) يقرأ بما شاء من القرآن في ذلك، وصحح ابن العربي الأول (¬2) إذا انفرد، قال: وأما إن كانت له صلاة فليجعل وتره من صلاته وليكن ما قرأ (¬3) فيه (¬4) من حزبه. قال (¬5): ولقد انتهت الغفلة بقوم يصلون التراويح ثم يوترون بهذه السورة، والسنة أن يكون وتره من حزبه (¬6).

قوله: (وفعله لمنتبه آخر الليل) أي: وندب فعل الوتر آخر الليل لمن ينتبه وإلا قدمه (¬7)؛ لأن في نومه قبله تغريرا بالوتر، وهكذا قال ابن يونس (¬8).

قوله: (ولم يعده (¬9) مقدم ثم صلى (¬10)) يريد أن من قدم وتره أول الليل ثم تنفل بعده لم يعده؛ لقوله - عليه السلام -: "لا وتران في ليلة" (¬11). وهو المشهور، وقيل: يوتر لقوله - عليه السلام -: "اجعلوا آخر صلاتكم بالليل (¬12) وترا" (¬13).

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ١ · الصفحة ٣٩٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ١ · ص ٣٩٥