تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# مالك في العتبية: يرجع بغير إحرام (¬1)، وقيل: إن قرب لم يحرم وإن بعد أحرم (¬2).

قال المازري: والمشهور أنه إذا قرب و (¬3) لم يطل جدا أنه يرجع بإحرام فإن ترك الإحرام لم تبطل صلاته، وإليه أشار بقوله: (ولم تبطل بتركه). وقال ابن نافع: تبطل (¬4). وإذا قيل بالإحرام فهل يجلس بعده ثم يقوم (¬5) لتحصل له النهضة بعد إحرامه وهو قول ابن القاسم، أو لا لمجلس فيتمادى على حاله (¬6) وهو قول ابن نافع؟ (¬7) وإلى الأول أشار بقوله: (وجلس له على الأظهر).

qوأعاد تارك السلام التشهد، وسجد إن انحرف عن القبلة ورجع تارك الجلوس الأول إن لم يفارق الأرض بيديه وركبتيه، ولا سجود. وإلا فلا. ولا تبطل إن رجع ولو استقل وتبعه مأمومه وسجد بعده، كنفل لم يعقد ثالثته، وإلا كمل أربعا وفي الخامسة مطلقا، وسجد قبله فيهما.

zقوله: (وأعاد تارك السلام التشهد وسجد إن انحرف عن القبلة) ولا يخلو أن يذكر (¬8) السلام بعد الطول جدا أو بالقرب جدا (¬9)، فإن طال جدا بطلت صلاته على ما في المدونة، وإن قرب جدا مثل أن يذكره وهو في موضعه ولم ينحرف عن القبلة فإنه يرجع إليها دون تكبير وسجود، فإن انحرف عن القبلة استقبل وتشهد (¬10) وسلم وسجد للسهو.

قوله: (ورجع تارك الجلوس الأول إن لم يفارق الأرض بيديه وركبتيه ولا لسجود)

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ١ · الصفحة ٣٦٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ١ · ص ٣٦٦