تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# عدم البطلان وعدم السجود، وذهب ابن كنانة إلى البطلان لأنه كالمتلاعب، وقال أشهب: تصح ويسجد. وقيل: يعيد في الوقت (¬1)، ولما لم (¬2) يترجح عند الشيخ القول بالصحة أو البطلان أطلق الخلاف على عادته.

qوبترك ركن وطال كشرط وتداركه، إن لم يسلم ولم يعقد ركوعا. وهو رفع رأس، إلا لترك ركوع فبالانحناء: كسر وتكبير عيد وسجدة تلاوة وذكر بعض وإقامة مغرب عليه وهو بها، وبنى إن قرب ولم يخرج من المسجد بإحرام ولم تبطل بتركه وجلس له على الأظهر.

zقوله: (وبترك ركن وطال، كشرط) يريد أنه إذا ترك ركنا من الصلاة وطال فإنها تبطل كما لو ترك شرطا (¬3) من شروطها مع القدرة عليه.

قوله: (وتداركه، إن لم يسلم) يعني: إذا سها عن ركن فإنه يتداركه ما لم يسلم، كما إذا نسي السجدة (¬4) الآخرة (¬5) حتى سلم فإنه يأتي بركعة كاملة (¬6) لفوات محل التدارك وهو مذهب ابن القاسم، وقال غيره: ليس بفوت.

قوله: (ولم يعقد ركوعا) أي: وهكذا يفوت محل (¬7) التدارك إذا عقد ركعة تلي ركعة النقص.

قوله: (وهو رفع رأس): هذا بيان لما يكون به العقد وهو رفع الرأس على مذهب ابن القاسم (¬8)، وقال أشهب: وضع اليدين على الركبتين (¬9).

قوله: (إلا لترك ركوع) يريد أن ابن القاسم قال بما تقدم إلا في مسائل فيقول كقول

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ١ · الصفحة ٣٦٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ١ · ص ٣٦٤