# ابن كنانة وابن نافع في ثمانية أبي زيد (¬1) إلى أن الجمعة تبطل بزيادة ركعة وكذلك الصبح (¬2).
قوله: (وبتعمد كسجدة) يريد أن ما تقدم من أن (¬3) الرباعية لا تبطل إلا بزيادة أربع ركعات (¬4) فيها وكذلك الثلاثية، وأن (¬5) الثنائية لا تبطل إلا بزيادة (¬6) ركعتين إنما ذلك مع السهو؛ وأما مع (¬7) العمد فلا يشترط في البطلان ذلك القدر (¬8) بل تبطل الصلاة بتعمد سجدة زائدة (¬9) فيها أو ركعة ونحوها، واختلف هل يلحق الجهل بالعمد (¬10) وهو المشهور، أو بالسهو (¬11) على قولين (¬12).
قوله: (أو نفخ) أي: وكذا تبطل الصلاة بالنفخ فيها عمدا، وهو قول أبي محمد، والنفخ في الصلاة كالكلام، والعامد لذلك مفسد لصلاته، ومذهب المدونة أن الجهل في البطلان (¬13) كالعمد بخلاف السهو (¬14)، وعن مالك الإبطال في السهو أيضا، وقيل: بعدم الإبطال في العمد واختاره الأبهري؛ لأن النفخ ليس فيه حروف هجاء (¬15) كالكلام (¬16).