تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# روى ابن القاسم عن مالك (¬1) لانتفاء موجب السجود. ابن رشد: وسواء كان متعمدا أو ناسيا، ونص عليه في سماع عيسى (¬2). وروى ابن عبد الحكم عن مالك أن عليه السجود بعد السلام لضعف مدركه، وقاله (¬3) سحنون (¬4)، وقال (¬5) أشهب يسجد (¬6) قبل السلام، وهو أيضا مروي (¬7) عن مالك واستحسنه اللخمي (¬8). عبد الوهاب (¬9): وقول ابن عبد الحكم أصح منه (¬10).

قوله: (وفرقعة أصابع، والتفات بلا حاجة (¬11)) أي: ولا سجود في فرقعة الأصابع في الصلاة ولا في التفاته فيها، وقد تقدم هذا من كلام ابن رشد (¬12) وأنه مكروه.

وقوله: (بلا حاجة) لأنه معها يكون من قبيل الجائز وشبهه (¬13)، ونبه به (¬14) على أنه إذا لم يخاطب بالسجود مع عدم الحاجة فلأن لا يخاطب به مع الحاجة من باب أولى.

قوله: (ومتعمد (¬15) بلع ما بين أسنانه) أي: ولا سجود أيضا عليه في هذا ونحوه في المدونة (¬16).

قوله: (وحك جسده) أي: فلا سجود أيضا عليه فيه (¬17) وإنما لم يخاطب بالسجود

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ١ · الصفحة ٣٥٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ١ · ص ٣٥٣