# القاسم عن مالك (¬1).
قوله: (وسلام) هكذا نص عليه غير (¬2) واحد من أصحابنا وهو مذهب الرسالة (¬3).
قوله: (جهرا) هكذا روى ابن القاسم وابن زياد عن مالك (¬4)، قالا: والسلام منها (¬5) كالسلام من الفريضة، وروى ابن وهب وابن نافع أنه يسره كالسلام من الجنازة (¬6).
qوصح إن قدم أو أخر، لا إن استنكحه السهو ويصلح أو شك هل سها أو سلم أو سجد واحدة في شكه فيه، هل سجد اثنتين أو زاد سورة في أخرييه، أو خرج من سورة لغيرها، أو قاء غلبة أو قلس، ولا لفريضة، وغير مؤكدة: كتشهد. ويسير جهر أو سر وإعلان بكآية، وإعادة سورة فقط لهما، وتكبيرة وفي إبدالها بسمع الله لمن حمده أو عكسه تأويلان.
zقوله: (وصح إن قام أو أخر) يعني: إذا قدم السجود البعدي أو أخر السجود القبلي أجزأه (¬7) في الموضعين وهو ظاهر المذهب، ورواه ابن القاسم عن مالك، وقال أشهب: إذا قدم البعدي أو أخر القبلي (¬8) أعاد الصلاة عامدا كان أو جاهلا.
وقال ابن القاسم: يعيدهما (¬9) بعد السلام، وفي الموازية: أنه (¬10) لا إعادة عليه عامدا كان أو ناسيا (¬11).