# كما إذا طول بمحل لم يشرع فيه ذلك الطول كتطويله القيام بعد الرفع من الركوع وبين السجدتين.
ومذهب ابن القاسم أن ذلك مغتفر.
وقال أشهب وسحنون: يسجد بعد السلام، وإن كان موضعا يشرع فيه التطويل كالجلوس أو القيام أو السجود أو التشهد.
وقال ابن القاسم وأشهب: ذلك (¬1) مغتفر، وقال سحنون: يسجد (¬2).
والحاصل أن ابن القاسم لا يرى السجود مطلقا، وسحنون يقول به مطلقا، وأشهب يفرق بين ما شرع فيه التطويل وغيره.
قال في البيان: وهو أصح الأقوال (¬3)، وإليه أشار بقوله: (على الأظهر).
قوله: (وإن بعد شهر) هكذا ذكر غير واحد من أصحابنا أنه متى تذكر السجود البعدي سجده (¬4) ولو بعد شهر، قال عبد الحق عن بعض شيوخه: يسجده في كل وقت إن كان عن فريضة وإلا ففي وقت حل النافلة (¬5).
قوله: (بإحرام) هكذا روى عن مالك بن عطاء الله وهو المشهور (¬6). وعنه في الموازية أنه (¬7) لا يفتقر إلى إحرام، ولابن القاسم: يحرم إن طال لا إن (¬8) سجد (¬9) عقيب السلام (¬10).
قوله: (وتشهد) هكذا قال في المدونة (¬11) والرسالة (¬12)، ونقله في النوادر عن ابن