تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# كما إذا طول بمحل لم يشرع فيه ذلك الطول كتطويله القيام بعد الرفع من الركوع وبين السجدتين.

ومذهب ابن القاسم أن ذلك مغتفر.

وقال أشهب وسحنون: يسجد بعد السلام، وإن كان موضعا يشرع فيه التطويل كالجلوس أو القيام أو السجود أو التشهد.

وقال ابن القاسم وأشهب: ذلك (¬1) مغتفر، وقال سحنون: يسجد (¬2).

والحاصل أن ابن القاسم لا يرى السجود مطلقا، وسحنون يقول به مطلقا، وأشهب يفرق بين ما شرع فيه التطويل وغيره.

قال في البيان: وهو أصح الأقوال (¬3)، وإليه أشار بقوله: (على الأظهر).

قوله: (وإن بعد شهر) هكذا ذكر غير واحد من أصحابنا أنه متى تذكر السجود البعدي سجده (¬4) ولو بعد شهر، قال عبد الحق عن بعض شيوخه: يسجده في كل وقت إن كان عن فريضة وإلا ففي وقت حل النافلة (¬5).

قوله: (بإحرام) هكذا روى عن مالك بن عطاء الله وهو المشهور (¬6). وعنه في الموازية أنه (¬7) لا يفتقر إلى إحرام، ولابن القاسم: يحرم إن طال لا إن (¬8) سجد (¬9) عقيب السلام (¬10).

قوله: (وتشهد) هكذا قال في المدونة (¬11) والرسالة (¬12)، ونقله في النوادر عن ابن

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ١ · الصفحة ٣٤١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ١ · ص ٣٤١