تخطَّ إلى المحتوى

# محله فالمشهور أنه يتنوع (¬1) ففي النقص وحده وإن تكرر أو (¬2) مع الزيادة قبل السلام، وفي الزيادة (¬3) بعده، وعن مالك التخيير مطلقا (¬4)، واختاره اللخمي (¬5)، وعن ابن حبيب أنه يسجد (¬6) قبل السلام إلا في صور (¬7) النقص (¬8)، والباء في قوله: (بنقص سنة) متعلقة بقوله: (لسهو) وهي للسببية أي: بسبب نقص سنة، واحترز به من نقص الفرض فإنه لا يجبر به، ومن نقص (¬9) الفضيلة فإنه لا سجود لها، وقوله: (مؤكدة) احترازا (¬10) من السنة غير المؤكدة؛ كيسير الجهر والإسرار والتشهد الواحد، وقوله: (أو مع زيادة) أي: لا فرق بين انفراد النقص واجتماعه مع الزيادة في ترتيب السجود القبلي، و (سجدتان) قائم (¬11) مقام فاعل سن، أي: سن لسهو سجدتان، والضمير المجرور ساقط (¬12) من (¬13) (سلامه) راجع إلى المصلي.

قوله: (وبالجامع في الجمعة) يريد أن السجود إذا كان لنقص سنة في (¬14) صلاة الجمعة فإنه لا يكون إلا في الجامع؛ لأنه شرط فيها، والسجود المذكور جابر (¬15) للصلاة فهو كجزء منها.

قوله: (وأعاد تشهده) أي: إذا سجد السجود القبلي أعاد تشهده ليقع السلام ثانيا

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ١ · الصفحة ٣٣٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.