تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# قوله: (فإن علمها دون يومها صلاها) أي: (¬1) فإن علم الصلاة بكونها (¬2) مثلا ظهرا أو عصرا أو غير ذلك إلا (¬3) أنه جهل يومها فإنه يصلي المنسية فقط ولا عبرة بجهل اليوم؛ إذ لا يطلب منه ذكر الصلاة (¬4) بحسب عدد أيام الأسبوع، وقوله: (ناويا له) يعني فإذا صلى تلك المنسية نوى بها يومها الذي تركت منه وتبرأ ذمته بها.

قوله: (وإن نسي صلاة وثانيتها صلى ستا، وندب تقديم ظهر) يعني: إذا نسي صلاتين متواليتين لا يدري ما هما فإنه يصلي ست صلوات يختم بما بدأ به (¬5)، والمستحب له (¬6) أن يبدأ بالظهر؛ لأنها أول صلاة صلاها جبريل بالنبي - صلى الله عليه وسلم -. وقيل: يبدأ بالصبح. وإنما ختم بالتي بدأ (¬7) لاحتمال أن تكون هي وما قبلها.

قوله: (وفي ثالثتها أو رابعتها أو خامستها كذلك يثني بالمنسي (¬8) أي (¬9): فإن نسي صلاة وثالثتها ولم يدر ما هما (¬10)، أو صلاة ورابعتها، أو هي وخامستها فإنه يصلي ست صلوات أيضا، وهو معنى قوله: (كذلك) أي أن الحكم في نسيان صلاة وثالثتها أو رابعتها أو خامستها (¬11) كالحكم في نسيان صلاة وثانيتها في القضاء عليه بست صلوات إلا أن صفة القضاء مختلفة، ففي الأولى يصلي ستا مرتبة، وفي هذه (¬12) يبدأ بالظهر ويثني بالمنسي، ففي صلاة وثالثتها يثني بالمغرب ثم بالصبح ثم بالعصر ثم بالعشاء الأخيرة (¬13) ثم بالظهر، وفي صلاة ورابعتها يثني بالعشاء الأخيرة (¬14) ثم بالعصر ثم

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ١ · الصفحة ٣٣٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ١ · ص ٣٣٤