تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# كان أو مأموما (¬1)، وقال ابن كنانة: إن لم يعقد ركعة استخلف وإلا أتم بهم (¬2)، وإن كان مأموما تمادى مع إمامه ثم يعيد في الوقت، وهو معنى قوله: (لا مؤتم فيعيد في الوقت)، وقوله: (ولو جمعة) يريد أنه يتمادى مع إمامه ويعيد ظهرا وهو المذهب، وقال أشهب: إن علم أنه إذا قطع وصلى المنسية يدرك ركعة من الجمعة قطع وإلا تمادى ولا يعيد ظهرا (¬3).

قوله: (وكمل فذ بعد شفع من المغرب كثلاث من غيرها) يريد أن الفذ إذا صلى من المغرب ركعتين فإنه يكملها ولا يقطع، وكذلك إذا صلى من الرباعية ثلاثا قاله مالك (¬4) في المدونة. وقال ابن القاسم: يقطع بعد ثلاث أحب إلي (¬5)، ولو أتمها أربعا لم يكن للذكر (¬6) فائدة. ويلزم على هذا لو ذكر بعد ركعتين من المغرب أو ركعة من الصبح أن يقطع، وعلى قول مالك يضيف إلى ركعة الصبح ركعة أخرى.

قوله: (وإن جهل عين منسية مطلقا صلى خمسا، فإن علمها دون يومها صلاها ناويا له (¬7)) يعني: أن من نسي صلاة من الصلوات الخمس لا يدري ما هي (¬8) فإنه يصلي الخمس؛ إذ لا تبرأ ذمته إلا بها، إذ هو مطلوب (¬9): بيقين (¬10) براءة الذمة. ومراده بالإطلاق سواء كانت المنسية صلاة سفر (¬11) أو حضر (¬12)، ليلية كانت (¬13) أو نهارية،

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ١ · الصفحة ٣٣٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ١ · ص ٣٣٣