تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# المدونة (¬1).

قوله: (ويسيرها مع حاضرة، وإن خرج وقتها) أي: ووجب ترتيب يسير الفوائت مع الحاضرة وإن خرج وقتها وهذا هو المشهور، وقال ابن وهب: يبدأ بالحاضرة (¬2). اللخمي: ولو كانت المنسية صلاة واحدة (¬3)، وقال أشهب: يبدأ (¬4) بأيهما أحب، وقال ابن مسلمة (¬5): يبدأ بالفوائت وإن كثرت إذا كان يأتي بجميعها مرة واحدة (¬6).

قوله: (وهل أربع أو خمس خلاف) يعني: أنه اختلف في اليسير الذي يقدم على الوقتية، هل هو (¬7) أربع صلوات وهو ظاهر كلام صاحب الرسالة وما زاد على ذلك كثير؛ لقوله: (وإن كانت يسيرة أقل من صلاة يوم بدأ بهن) (¬8) ونقله في النوادر عن سحنون (¬9)، وهو ظاهر المدونة (¬10) عند سند وجماعة (¬11)، أو هو خمس؟ المازري: وهو مشهور (¬12) مذهب مالك (¬13)، وإليه ذهب ابن الجلاب (¬14) والقاضي عبد الوهاب (¬15)، وقاله مالك في العتبية، وذكره عنه (¬16) ابن حبيب (¬17) وهو

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ١ · الصفحة ٣٣٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ١ · ص ٣٣٠