تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# نقله في الذخيرة (¬1)، وروي عن مالك التخيير وهو قول عبد الوهاب (¬2).

قوله: (وعقد يمناه في تشهديه الثلاث، مادا السبابة والإبهام) الثلاث بدل من يمناه، والمعنى: أنه يستحب للمصلي أن يعقد (¬3) من يده اليمنئ أصابعه الثلاث، وهي: الخنصر والبنصر والوسطئ ويمد السبابة والإبهام. ابن شاس: يضم الإبهام إلى السبابة تحتها (¬4) بعدها (¬5)، وقال سند: المعروف قبض اليمنى إلا المسبحة يبسطها (¬6) وهو قول الجمهور، وفي المبسوط: لا يبسطها (¬7).

قوله: (وتحريكها دائما) أي: ويستحب له أيضا أن يحرك السبابة دائما، وروي عن مالك ذلك (¬8)، وقال (¬9) ابن القاسم: يمد (¬10) من غير تحريك، وكان يحيى بن عمر يحركها عند قوله: وأشهد أن لا إله إلا الله (¬11).

ابن الفاكهاني: ويشير بها يمينا وشمالا كالمذبة (¬12)، وأما اليد اليسرى فتبسط ولم أر فيه خلافا.

قوله: (وتيامن بالسلام) أي: ومما يستحب في الصلاة التيامن بالسلام وقاله في المقدمات (¬13)، قال في النوادر: ولو تياسر ثم تيامن لم تبطل صلاته. وقال ابن

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ١ · الصفحة ٣٠٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ١ · ص ٣٠٦