تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله: (ككف (¬1) كم وشعر لصلاة) أي: كتشمير كمه (¬2) في الصلاة، ومثله صلاته محتزما أو جمع شعره، وإنما يكره له ذلك (¬3) إذا فعله (¬4) لأجل الصلاة، وأما لو كان ذلك لباسه، أو كان في شغل فحضرت الصلاة فصلى به فلا كراهة، قاله ابن يونس (¬5)، وإلى هذا أشار بقوله: (لصلاة).

قوله: (وتلثم) إنما كره للمصلي التلثم؛ لأنه من نوع الكبر والعظمة، وروي عن مالك أنه منعه ما لم يكن عادتهم ذلك فلا كراهة (¬6).

قوله: (ككشف مسدل (¬7) صدرا أو ساقا) يريد: كما لو صلى بإزار يسدل طرفيه ويكشف صدره أو نحو ذلك، أو يشمر ثوبه عن ساقيه خوفا من إصابة تراب ونحوه، وسواء في ذلك الرجل والمرأة.

قوله: (وصماء بستر) أي: وكذلك يكره اشتمال الصماء مع ساتر غيرها، ومعناه: أن (¬8) يرتدي فيبدي (¬9) ضبعه الأيمن ويسدل الطرف الأيسر، وإنما يكره ذلك لأنه في معنى المربوط، ولا يتمكن (¬10) من كمال الركوع والسجود المندوب (¬11)، أو لأنه لا يباشر الأرض بيديه وإن باشر (¬12) ربما انكشفت (¬13) عورته، ولهذا قال (¬14) إذا كانت على

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ١ · الصفحة ٢٦٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ١ · ص ٢٦٨