تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# فائدة في الإعادة بهما، ونص سحنون على أنه إذا صلى بأحدهما فلا يعيد في الآخر، وعن أشهب أنه إذا (¬1) صلى بالنجس ثم وجد الحرير الطاهر فإنه يعيد به في الوقت (¬2)، وقد علمت أن الباء في قوله: (بغير) للظرفية، وكذلك في قوله: (بحرير وبنجس) وهو ظاهر.

قوله: (أو بوجود (¬3) مطهر) أي: وكذلك يعيد في الوقت إن وجد ما يطهر به الثوب النجس؛ لأنه إذا غسله صار كمن وجد ثوبا طاهرا غير الثوب الذي صلى فيه، فيعيد حينئذ الصلاة فيه بعد تطهيره، قاله في النوادر.

قوله: (وإن ظن عدم صلاته وصلى بطاهر) يريد: أن من صلى بثوب نجس ثم ظن أنه لم يصل فصلى بثوب طاهر ثم ذكر، فإنه يعيد في الوقت، وهكذا نص عليه عبد الملك في المجموعة، قاله في النوادر.

قوله: (لا عاجز صلى عريانا) أي: فإنه لا يعيد، وهو قول ابن القاسم (¬4) وابن زرب (¬5).

قوله: (كفائتة) أي: فإنه لا يعيدها، ظاهره: ولو صلاها بالثوب النجس أو الحرير؛ لأن الفائتة بالفراغ منها خرج وقتها، ولا إعادة بعد الوقت في مثل هذا.

قوله: (وكره محدد لا بريح) أي: كره أن يصلي بشيء (¬6) يحدد عورته في غير ريح، واحترز بذلك مما إذا كان لا يحدد العورة إلا عند الريح فإنه لا يضر، وقاله مالك في الواضحة (¬7).

قوله: (وانتقاب مرأة (¬8)) إنما كره لها ذلك في الصلاة؛ لأنه من الغلو (¬9) في الدين.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ١ · الصفحة ٢٦٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ١ · ص ٢٦٧