# فحيل (¬1) بينه وبين الجامع مانع (¬2) أضاف (¬3) إليها ركعة (¬4) أخرى ثم صلى أربعا (¬5).
قوله: (لأول الجامع) يريد فإن رجع إلى الجامع اكتفى بأول موضع فيه (¬6). الباجي: فإن تعداه بطلت. وقال ابن شعبان: يرجع لأقرب موضع يصلي فيه الجمعة، وإن أتم مكانه لم أر عليه بأسا (¬7).
قوله: (وإلا بطلتا (¬8)) أي: فإن جاوز المكان القريب الممكن في المسألة الأولى ولم يرجع إلى الجامع في هذه المسألة بطلت الصلاتان معا.
(¬9) قوله: (وإن لم يتم ركعة في الجمعة ابتدأ ظهرا بإحرام) يريد: في أي مكان شاء، هكذا نص عليه في النوادر، وقال سحنون: يبني على إحرامه. وقال أشهب: إن شاء قطع، وإن شاء بنى على إحرامه، وإن شاء كمل على ما فعل، ولا خلاف أنه يصليها ظهرا (¬10) أربعا (¬11).
قوله: (وسلم وانصرف إن رعف بعد سلام إمامه) هكذا قال في المدونة، وزاد: وأجزأته صلاته (¬12).
قوله: (لا قبله) أي: فإن رعف قبل سلام الإمام، يريد: ولو بعد كمال التشهد، فإنه لا يسلم حتى يخرج لغسل الدم ثم يرجع. ابن القاسم عن مالك: بغير (¬13) تكبير