تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# بالأول، وهو الحق (¬1).

قوله: (مجزوم) لأنه لم يسمع إلا كذلك، قاله ثعلب؛ أي: لأنه (¬2) لم يسمع معربا، وقال بعض الأندلسيين: يجوز فيه (¬3) الوصل، والوقف في التكبير فقط (¬4).

قوله: (بلا فصل ولو بإشارة بكسلام (¬5)) لأن الفصل بين كلماته يخرجه عن نظامه، قال في الكتاب: لا يسلم في أذانه ولا يرد سلاما (¬6). أبو الحسن الصغير: ظاهره لا كلاما ولا إشارة. وفي مختصر الوقار: ولا يرد كلاما ولا بأس أن يرد إشارة (¬7).

قوله: (وبنى إن لم يطل) أي: فإن وقع له (¬8) مهم ألجأه إلى الكلام، ففي الواضحة: يتكلم. وفي المجموعة عن ابن القاسم نحوه (¬9).

قوله: (غير مقدم على الوقت) يعني: أنه يشترط في الأذان أن لا يكون مقدما على الوقت؛ لأنه شرع إعلاما بدخوله، فإذا تقدم عليه (¬10) خالف أصل (¬11) مشروعيته، فخرج الأذان قبل الوقت (¬12) في الصبح بدليل وبقي ما عداه على الأصل، وإلى هذا أشار بقوله: (إلا الصبح فبسدس الليل الأخير)، وأيضا فإنها (¬13) تدرك الناس وهم نيام فيحتاجون إلى التأهب لها وإدراك فضيلة الجماعة وفضيلة التغليس بخلاف غيرها. واختلف في مقدار التقدم، فالمشهور أنه السدس الأخير من الليل كما قال، وقال ابن

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ١ · الصفحة ٢٤٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ١ · ص ٢٤٠