تخطَّ إلى المحتوى

# غيرها، كأهل الزوايا والمدارس والترب (¬1)، والصواب عدم استحبابه في حقهم، وبقوله: (في فرض) من الأذان للنفل فإنه غير مشروع فيه، وبقوله: (وقتي) من الفائتة فإن الأذان يزيدها تفويتا، بل ذكر اللخمي أنه مكروه (¬2).

قوله: (ولو جمعة) إشارة لما حكاه اللخمي وغيره أنه سنة أو واجب (¬3)، واختار هو، وابن عبد السلام (¬4) الوجوب (¬5).

قوله: (وهو مثنى ولو الصلاة خير من النوم) يريد أن الأذان مثنى التكبير لما ورد أنه عليه السلام علم أبا محذورة الأذان كذلك (¬6)، وقوله: (ولو الصلاة خير من النوم) هو المشهور، وقال ابن وهب: يقولها مرة واحدة (¬7)، واختلف هل هي مشروعة في زمنه (¬8) عليه السلام أو في زمن (¬9) عمر؟

قوله: (مرجع الشهادتين (¬10)) مثله في أذان أبي (¬11) محذورة الذي علمه له عليه السلام.

قوله: (بأرفع من صوته أولا) هكذا في الحديث، وهو مذهب المدونة، قال فيها: ويكون صوته في ترجيع الشهادتين أرفع من الأول (¬12). قال سند: وهو يقتضي الإسماع

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ١ · الصفحة ٢٣٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.