# الفرض، فإنه لا يكره في (¬1) وقت (¬2) من الأوقات، وعبر هنا (¬3) بالمنع؛ لأنه ظاهر النهي الوارد في الأحاديث، وعبارة غالب الأصحاب بالكراهة (¬4)، والأصح ما ذكره في وقت الخطبة، وقال السيوري (¬5): الركوع للداخل أولى (¬6). واحترز بقوله: (خطبة جمعة) من غيرها من الخطب، فإن ظاهر كلام مالك في المجموعة (¬7) أن الركوع لا يمنع؛ لقوله في خطبة العيدين، وليس من تكلم فيها كمن تكلم في خطبة الجمعة (¬8).
قوله: (وكره بعد فجر وفرض عصر إلى أن ترتفع (¬9) قدر رمح، وتصلى المغرب) يعني: أنه يكره النفل بعد طلوع الفجر إلى أن ترتفع الشمس قدر رمح، وبعد صلاة العصر إلى أن تصلى المغرب وهو المشهور، وقيل: يجوز أن يصلي ركعتين قبل ركعتي الفجر، وقيل: تجوز النافلة ما لم تطل، فقوله: (إلى أن ترتفع قدر رمح) راجع إلى مسألة الفجر، وقوله: (وتصلى المغرب) -أي: إلى أن تصلى المغرب (¬10) - راجع إلى قوله: