تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# وإنما (¬1) قال: (المدرك) ليشمل (¬2) ما إذا حاضت لخمس ركعات مثلا فإن الظهرين يسقطان؛ إذ لو طهرت بذلك المقدار أدركتهما (¬3) معا، فلو كان لأربع فأدنى سقطت العصر وتخلدت الظهر في الذمة، وكذلك إذا طهرت لا تدرك إلا العصر.

qوأمر صبي بها لسبع وضرب لعشر. ومنع نفل وقت طلوع شمس وغروبها، وخطبة جمعة، وكره بعد فجر، وفرض عصر، إلى أن ترتفع قيد رمح، وتصلى المغرب إلا ركعتي الفجر، والورد قبل الفرض لنائم عنه. وجنازة وسجود تلاوة قبل إسفار واصفرار وقطع محرم بوقت نهي.

zقوله: (وأمر صبي بها لسبع، وضرب لعشر) هكذا روى عن (¬4) ابن وهب عنه في (¬5) العتبية (¬6)، وزاد بعد قوله العشر): "ويفرق بينهم في المضاجع" (¬7).

قال عيسى: وبه نأخذ (¬8).

وعن مالك (¬9): إذا أثغر (¬10) أمر بها وأدب عليها (¬11).

قوله: (ومنع نفل وقت طلوع شمس وغروبها (¬12)، وخطبة جمعة) احترز بالنفل من

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ١ · الصفحة ٢٣٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ١ · ص ٢٣٠