تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

qوالمعذور، وغير كافر يقدر له الطهر، وإن ظن إدراكهما فركع فخرج الوقت قضى الأخيرة، وإن تطهر فأحدث، أو تبين عدم طهورية الماء أو ذكر ما يرتب فالقضاء، وأسقط عذر حصل -غير نوم ونسيان- المدرك.

zقوله: (والمعذور غير كافر يقدر له الطهر) يعني: أن ما يقع به (¬1) الإدراك في حق أرباب الأعذار مقدر بعد حصول الطهارة إلا في حق الكافر. ابن بزيزة: وهو المشهور (¬2)، وهو قول ابن القاسم، وعن أصبغ وسحنون قولان: اعتبار الطهارة في حق الصبي فقط، واعتبارها (¬3) أيضا في حق الجميع. عبد الوهاب: وهو القياس. ولم يعتبرها ابن حبيب في الكافر والمغمئ عليه، بخلاف غيرهما. وعن بعض المتأخرين: جريان الخلاف في الجميع (¬4). ابن عبد السلام: ومنهم من اعتبر مقدار ستر العورة واستقبال القبلة (¬5).

قوله: (وإن ظن إدراكهما فركع، فخرج الوقت قضى الأخيرة (¬6)) أي: إذا زال العذر وقد بقي من الوقت بقية، فظن أنه يدرك الظهر والعصر أو المغرب والعشاء، فشرع في الأولى فخرج الوقت، فإنه يقضي الصلاة الآخرة (¬7) فقط.

عيسى عن ابن القاسم: فإذا صلى من الظهر ركعة فغربت الشمس، فليضف إليها ثانية (¬8) ثم يصلي العصر (¬9)، ولا خلاف فيما ذكر هنا.

قوله: (وإن تطهر فأحدث أو تبين عدم طهورية الماء، أو ذكر ما يرتب فالقضاء) ذكر ثلاث مسائل يجب فيها القضاء:

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ١ · الصفحة ٢٢٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ١ · ص ٢٢٨