qوالمعذور، وغير كافر يقدر له الطهر، وإن ظن إدراكهما فركع فخرج الوقت قضى الأخيرة، وإن تطهر فأحدث، أو تبين عدم طهورية الماء أو ذكر ما يرتب فالقضاء، وأسقط عذر حصل -غير نوم ونسيان- المدرك.
zقوله: (والمعذور غير كافر يقدر له الطهر) يعني: أن ما يقع به (¬1) الإدراك في حق أرباب الأعذار مقدر بعد حصول الطهارة إلا في حق الكافر. ابن بزيزة: وهو المشهور (¬2)، وهو قول ابن القاسم، وعن أصبغ وسحنون قولان: اعتبار الطهارة في حق الصبي فقط، واعتبارها (¬3) أيضا في حق الجميع. عبد الوهاب: وهو القياس. ولم يعتبرها ابن حبيب في الكافر والمغمئ عليه، بخلاف غيرهما. وعن بعض المتأخرين: جريان الخلاف في الجميع (¬4). ابن عبد السلام: ومنهم من اعتبر مقدار ستر العورة واستقبال القبلة (¬5).
قوله: (وإن ظن إدراكهما فركع، فخرج الوقت قضى الأخيرة (¬6)) أي: إذا زال العذر وقد بقي من الوقت بقية، فظن أنه يدرك الظهر والعصر أو المغرب والعشاء، فشرع في الأولى فخرج الوقت، فإنه يقضي الصلاة الآخرة (¬7) فقط.
عيسى عن ابن القاسم: فإذا صلى من الظهر ركعة فغربت الشمس، فليضف إليها ثانية (¬8) ثم يصلي العصر (¬9)، ولا خلاف فيما ذكر هنا.
قوله: (وإن تطهر فأحدث أو تبين عدم طهورية الماء، أو ذكر ما يرتب فالقضاء) ذكر ثلاث مسائل يجب فيها القضاء: