٣٧٧١ - [حدثنا حفص عن أشعث عن ابن سيرين قال: كانوا يقولون: اقرأ في (الأوليين) (١) بـ: فاتحة الكتاب وسورة، وفي الآخرة بـ: "فاتحة الكتاب"] (٢).
٣٧٧٢ - حدثنا أبو معاوية ووكيع عن مسعر عن حماد عن سعيد بن جبير قال: اقرأ في (الأخريين) (١) بـ: "فاتحة الكتاب".
٣٧٧٣ - حدثنا هشيم عن مغيرة والشيباني عن الشعبي، وحجاج عن عطاء، ومنصور عن الحسن: أنهم قالوا: اقرأ في الركعتين يعني: (الأخريين) (١) من الظهر والعصر بـ: "فاتحة الكتاب".
٣٧٧٤ - حدثنا ابن علية عن ليث عن مجاهد قال: إذا لم يقرأ في (١) ركعة بـ: "فاتحة الكتاب" فإنه يقضي تلك الركعة.
٣٧٧٥ - حدثنا الثقفي عن خالد عن (محمد) (١) عن عائشة: أنها كانت تقرأ
⦗٣٢١⦘
في صلاة النهار في الركعتين (الأوليين) (٢) بـ: "فاتحة الكتاب" وسورة، وفي (الأخريين) (٣) بـ: "فاتحة الكتاب" (٤).
(١) في [أ، ب]: (الأولتين).
(٢) سقط الخبر من: [جـ، ك].
(١) في [ب] (الأخيرتين)، وفي [أ، جـ] (الأخرتين).
(١) في [أ]: (الأخرتين).
(١) في [أ، ب]: زيادة (كل).
(١) في [أ]: (مخلد).
(٢) في [أ، ب]: (الأولتين).
(٣) في [أ]: (الأخرتين).
(٤) منقطع حكما؛ لرواية محمد عن عائشة بالعنعنة.