تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٣٧٧١ - [حدثنا حفص عن أشعث عن ابن سيرين قال: كانوا يقولون: اقرأ في (الأوليين) (١) بـ: فاتحة الكتاب وسورة، وفي الآخرة بـ: "فاتحة الكتاب"] (٢).

٣٧٧٢ - حدثنا أبو معاوية ووكيع عن مسعر عن حماد عن سعيد بن جبير قال: اقرأ في (الأخريين) (١) بـ: "فاتحة الكتاب".

٣٧٧٣ - حدثنا هشيم عن مغيرة والشيباني عن الشعبي، وحجاج عن عطاء، ومنصور عن الحسن: أنهم قالوا: اقرأ في الركعتين يعني: (الأخريين) (١) من الظهر والعصر بـ: "فاتحة الكتاب".

٣٧٧٤ - حدثنا ابن علية عن ليث عن مجاهد قال: إذا لم يقرأ في (١) ركعة بـ: "فاتحة الكتاب" فإنه يقضي تلك الركعة.

٣٧٧٥ - حدثنا الثقفي عن خالد عن (محمد) (١) عن عائشة: أنها كانت تقرأ

⦗٣٢١⦘

في صلاة النهار في الركعتين (الأوليين) (٢) بـ: "فاتحة الكتاب" وسورة، وفي (الأخريين) (٣) بـ: "فاتحة الكتاب" (٤).

(١) في [أ، ب]: (الأولتين).

(٢) سقط الخبر من: [جـ، ك].

(١) في [ب] (الأخيرتين)، وفي [أ، جـ] (الأخرتين).

(١) في [أ]: (الأخرتين).

(١) في [أ، ب]: زيادة (كل).

(١) في [أ]: (مخلد).

(٢) في [أ، ب]: (الأولتين).

(٣) في [أ]: (الأخرتين).

(٤) منقطع حكما؛ لرواية محمد عن عائشة بالعنعنة.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ٣ · الصفحة ٣٢٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ٣ · ص ٣٢٠