٣٣٢٣ - حدثنا ابن فضيل عن الأعمش عن عمارة قال: كانوا يصلون الظهر والظل قامة.
٣٣٢٤ - حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن منصور عن إبراهيم (قال) (١): (تصلى) (٢) الظهر إذا كان الظل ثلاثة أذرع، وإن عجلت برجل (حاجة) (٣) صلى قبل ذلك، وإن شغله شيء صلى بعد ذلك. قال زائدة: قلت لمنصور: أليس (إنما) (٤) يعني (٥) ذلك في الصيف؟ قال: بلى.
٣٣٢٥ - حدثنا غندر عن شعبة عن الأعمش عن إبراهيم قال: كان يقال: إذا كان ظل الرجل ثلاثة أذرع فهو وقت صلاة الظهر.
٣٣٢٦ - حدثنا وكيع عن عمران عن أبي مجلز قال: صليت مع ابن عمر فأردت أن أقيس صلاته ففطنت لظلي فقسته فوجدته ثلاثة أذرع (١).
٣٣٢٧ - حدثنا الفضل بن دكين قال: حدثنا (حريث) (١) بن السائب قال:
⦗٢١٤⦘
سألت محمد بن سيرين عن وقت صلاة الظهر فقال: إذا كان (ظله) (٢) ثلاثة أذرع فذاك حين يصلي الظهر.
(١) تكرر (قال) في [أ، هـ].
(٢) في [ط، هـ]: (نصلي)، وفي [س]: (يصل).
(٣) زيادة الواو في [أ].
(٤) في [جـ، ك]: (إنما)، وفي [أ، ب، هـ]: (إنها).
(٥) في [أ]: (يعني).
(١) صحيح.
(١) في [ب]: (حريب).
(٢) سقط من: [أ].