٢٩٧٩ - حدثنا هشيم قال: نا مغيرة عن إبراهيم: أنه كان لا يرى بأس [أن تمر المرأة (عن) (١) يمين الرجل وعن يساره وهو يصلي.
٢٩٨٠ - حدثنا حفص عن حجاج قال: سألت عطاء عنه فلم ير به بأسا، قال: وحدثني من سأل إبراهيم فكرهه.
٢٩٨١ - حدثنا عباد بن العوام عن الشيباني عن عبد اللَّه بن شداد قال: حدثتني (١) ميمونة قالت: كان رسول اللَّه -ﷺ- (يصلي) (٢) وأنا (بحذائه) (٣) فربما أصابني ثوبه إذا سجد، وكان يصلي على (الخمرة) (٤) (٥).
٢٩٨٢ - حدثنا الفضل بن دكين عن زهير عن أبي إسحاق قال: حدثني مصعب ابن سعد قال: كان حذاء قبلة سعد تابوت، وكانت الخادم تجيء (فتأخذ) (١) حاجتها عن يمينه وعن شماله لا تقطع صلاته (٢).
٢٩٨٣ - حدثنا غندر عن عثمان بن غياث قال: سألت الحسن عن المرأة تمر يحنب الرجل وهو يصلي فقال: لا بأس (إلا) (١) أن (تعن) (٢) بين يديه.
(١) في [ك]: (على).
(١) في [هـ]: (حدثني).
(٢) سقط من: [أ].
(٣) في [أ، ك]: (بحذيه).
(٤) في [أ]: (الحمرة).
(٥) صحيح، أخرجه البخاري (٣٧٩) ومسلم (٥١٣).
(١) في [أ]: (فأخذها).
(٢) ضعيف، رواية زهير عن أبي إسحاق فيها لين.
(١) تكرر في [أ]: (ما بين القوسين).
(٢) في [أ، جـ، ك]: (تغن)، وفي [ب]: (تقف)، وفي [هـ]: (تقف)، وفي [ل]: (تقرب).