تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقال الحسن بن حي إذا ضربه بعصا ثم عاد فقتله مكانه من الضربة الثانية فعليه القصاص وإن عل الثانية فلم يمت منها ثم مات فهو شبه العمد لا قصاص فيه وفيه الدية على العاقلة والخطأ على العاقلة

وقال الليث العمد ما عمد به إنسان وإن ضربه بإصبعه فمات من ذلك دفع إلى ولي المقتول والخطأ فيه الدية على العاقلة

قال أبو جعفر هذا يدل على أن الليث لا يرى شبه العمد وإنما يكون خطأ أو عمدا

وقال المزني في مختصره عن الشافعي إذا عمد رجل بسيف أو بخنجر أو سنان رمح أو ما يشق بحده إذا ضرب أو رمى به الجلد واللحم دون المقتل فجرحه جرحا كبيرا أو صغيرا فمات منه فعليه القود وإن شدخه بحجر أو تابع عليه الخنق أو والى بالسوط حتى يموت أو طبق عليه بيتا بغير طعام ولا شراب أو ضربه بسوط في شدة حر أو برد مما الأغلب أنه يموت منه فمات فعليه القود وإن ضربه بعمود أو بحجر لا يشدخ أو بحد سيف ولم يجرح أو ألقاه في بحر قريب البر وهو يحسن العوم أو ما يغلب على الظن أنه لا يموت بمثله فمات فلا قود فيه وفيه الدية على العاقلة مغلظة

‏

مختصر اختلاف العلماء · الجزء ٥ · الصفحة ٨٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر اختلاف العلماءج ٥ · ص ٨٧