تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مثل فقء عين واحدة أو جدع أنف فعليه ما نقصه من ثمنه ولا يعتق عليه

وقال الثوري إذا أصيب من العبد ما يكون نصف ثمنه من يد أو رجل أخذ مولاه نصف ثمنه إذا كان برأ وإذا أصيب أنفه أو ذكره دفعه مولاه إلى الذي أصابه وأخذ ثمنه إذا كان قد برأ

وقال الأوزاعي في يد العبد نصف ثمنه وإن غصب مملوكة ما قبضها ضرب مائة وغرم قيمتها ويدفع إلى أهلها

وقال الحسن بن حي جراحة المملوك في قيمته مثل جراحة الحرفي ديته فإن قطع أذنيه أو فقأ عينيه فإن شاء المولى أخذ النقصان وإن شاء أخذ القيمة ودفعه إلى الجاني

وقال الليث في رجل خصأ غلاما لرجل وكان ذلك زيادة في ثمنه فإنه يقوم ثمنه كله لسيده زاد أو نقص ويعاقب في ذلك

قال الشافعي جراحة العبد من ثمنه كجراح الحر من ديته في كل قليل وكثير وقيمته ما كانت وتحمل ثمنه العاقلة إذا قتل خطأ وفي ذكره ثمنه ولو زاد القطع في ثمنه أضعافا وقوله إن لعبد يكون لمولاه على حاله

قال أبو جعفر لا يجوز أن يكون الواجب في عيني العبد قيمته ويبقى العبد مع ذلك في ملك المولى لأن الأشياء المملوكة لا تجوز اجتماعها مع أبدالها في ملك واحد ولا يجوز أيضا أخذ القيمة وتسليم العبد إليه بغير

‏

مختصر اختلاف العلماء · الجزء ٥ · الصفحة ٢٠٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر اختلاف العلماءج ٥ · ص ٢٠٠