تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال وإن أخرج عودا أو حجرا أو خشبة من جداره فمر بها إنسان فجرحته أو قتلته فإن كان ذلك لا يعرف من صنع الناس ضمن

قال وإن حفر بئرا في داره أو في طريق أو في رحبة له فوقع فيها إنسان فإنه لا يضمن ما حفر في داره أو في رحبة له لا حق لأحد فيها فليس عليه في ذلك شيء

وقال عبيد الله بن الحسن فيما يتخذ الناس من الساباطات والكنف إذا لم يكن منها ضرر في أطلام أو حمولة فإنها تترك فإن أبى رجل واحد أن يرضى قال هذا مضار فإن كان جماع رددتهم حتى يصطلحوا قال والدكاكين أهون من الساباطات يتكأ عليها ويوضع عليها الحمل وإن جنت ضمن

وقال في الكرابيس التي تتخذ في الطريقة وقد أحكمت أفواهها فلهم أن يمنعوهم

قال الشافعي في واضع الحجر في الأرض لا يملكها يضمن ما عطب به قال ولو حفر في صحراء أو في طريق واسع محتمل فمات به إنسان أو مال

‏

مختصر اختلاف العلماء · الجزء ٥ · الصفحة ١٦٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر اختلاف العلماءج ٥ · ص ١٦٦