# (مسدد) هو ابن مسرهد. (أبو معاوية).
هو محمد بن حازم الضرير. (الشيباني) اسمه: سليمان.
(عن المحاقلة والمزابنة) مر تفسيرهما.
2188 - حدثنا عبد الله بن مسلمة، حدثنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر، عن زيد بن ثابت رضي الله عنهم: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها".
[انظر: 2173 - مسلم: 1539 - فتح: 4/ 384]
(لصاحب العرية) أي: الرطب، أو العنب. (بخرصها) مر بيانه في باب: الزبيب بالزبيب (¬1).
AUTO 83 - باب بيع الثمر على رءوس النخل بالذهب أو الفضة
(باب: بيع التمر على رءوس النخل بالذهب والفضة) في نسخة: "أو الفضة" وذكر الذهب والفضة تبعا للحديث جري على الغالب؛ إذ غيرهما مثلهما.
2189 - حدثنا يحيى بن سليمان، حدثنا ابن وهب، أخبرنا ابن جريج، عن عطاء، وأبي الزبير، عن جابر رضي الله عنه، قال: "نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يطيب، ولا يباع شيء منه إلا بالدينار والدرهم، إلا العرايا".
[انظر: 1487 - مسلم: 1536 (81) - فتح: 4/ 387]
(ابن وهب) هو عبد الملك بن عبد العزيز. (عن عطاء) هو ابن أبي رباح. (وأبي الزبير) هو محمد بن مسلم بن تدرس.
(إلا بالدينار والدرهم) الحصر فيهما إضافي؛ نظرا لغلبة البيع بهما كما مر، لا كلي؛ إذ غيرهما مثلهما، كما مر. (إلا العرايا) فيجوز