تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# (عبد الرزاق) أي: ابن همام. (معمر) أي: ابن راشد.

(أن داود) زاد في نسخة: "النبي".

2074 - حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن أبي عبيد، مولى عبد الرحمن بن عوف، أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره، خير له من أن يسأل أحدا، فيعطيه أو يمنعه".

[انظر: 1470 - مسلم: 1042 - فتح: 4/ 303]

(لأن) بفتح اللام، هي لام قسم مقدر، أو لام ابتداء. (خير) زاد في نسخة: "له".

2075 - حدثنا يحيى بن موسى، حدثنا وكيع، حدثنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن الزبير بن العوام رضي الله عنه، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لأن يأخذ أحدكم أحبله".] [انظر: 1471 - فتح: 4/ 304]

(وكيع) أي: ابن الجراح.

(أحبله) جمع حبل، كفلس وأفلس، وزاد في نسخة: "خير من أن يسأل الناس".

وفي أحاديث الباب أن التكسب لا يقدح في التوكل، ومر الحديثان الأخيران في كتاب: الزكاة (¬1).

AUTO 16 - باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع، ومن طلب حقا فليطلبه في عفاف

2076 - حدثنا علي بن عياش، حدثنا أبو غسان محمد بن مطرف، قال: حدثني محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: "رحم الله رجلا سمحا إذا باع، وإذا اشترى، وإذا اقتضى".

[فتح: 4/ 306]

منحة الباري بشرح صحيح البخاري · الجزء ٤ · الصفحة ٥٠٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منحة الباري بشرح صحيح البخاريج ٤ · ص ٥٠٣