تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

AUTO 78 - باب بيع الفضة بالفضة

(باب: بيع الفضة بالفضة) أي: جوازه بشرطه.

2176 - حدثنا عبيد الله بن سعد، حدثنا عمي، حدثنا ابن أخي الزهري، عن عمه قال: حدثني سالم بن عبد الله، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أن أبا سعيد الخدري حدثه مثل ذلك حديثا، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلقيه عبد الله بن عمر فقال: يا أبا سعيد ما هذا الذي تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال أبو سعيد: في الصرف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "الذهب بالذهب مثلا بمثل، والورق بالورق مثلا بمثل".

[2177، 2178 - مسلم: 1584 و 1596 - فتح: 4/ 379]

(حدثنا عبيد الله) في نسخة: "حدثني عبيد الله". (ابن أخي الزهري) هو محمد بن عبد الله بن مسلم. (عن عمه) هو محمد بن مسلم بن شهاب الزهري. (أن أبا سعيد) أي: "الخدري" كما في نسخة.

(مثل ذلك) قال الكرماني: مثل حديث أبي بكرة التابعي قبل هذا في وجوب المساواة (¬1). وقال شيخنا أي: مثل حديث عمر الماضي في باب: بيع الشعير بالشعير في قصة طلحة بن عبيد الله في الصرف واستدل لذلك بخبر ذكره، وذكر أن فيما سلكه الكرماني تكلفا (¬2).

(الذهب بالذهب) بالرفع مبتدأ حذف خبره أي: يباع، أو على حذف مضاف، وإقامة المضاف إليه مقامه، أي: بيع الذهب، وبالنصب، أي: بيعوا الذهب بالذهب.

2177 - حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك، عن نافع، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل،

منحة الباري بشرح صحيح البخاري · الجزء ٤ · الصفحة ٥٨٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منحة الباري بشرح صحيح البخاريج ٤ · ص ٥٨٥