تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

AUTO 109 - باب بيع الرقيق

(باب: بيع الرقيق) أي: بيان جوازه.

2229 - حدثنا أبو اليمان، أخبرنا شعيب، عن الزهري، قال: أخبرني ابن محيريز، أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه، أخبره: أنه بينما هو جالس عند النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، إنا نصيب سبيا، فنحب الأثمان، فكيف ترى في العزل؟ فقال "أوإنكم تفعلون ذلك؟ لا عليكم أن لا تفعلوا ذلكم، فإنها ليست نسمة كتب الله أن تخرج إلا هي خارجة".

[2542، 4138، 5210، 6603، 7409 - مسلم: 1438 - فتح: 4/ 420]

(أبو اليمان) هو الحكم بن نافع. (شعيب) أي: ابن أبي حمزة.

(الزهري) هو محمد بن مسلم بن شهاب الزهري. (ابن محيريز) هو عبد الله الجمحي.

(قال: يا رسول الله) في نسخة: "قال رجل: يا رسول الله" واسم الرجل: نجدي بن عمرو الضمري. (نصيب سبيا) أي: نجامع الإماء المسبيات. (فنحب الأثمان) أي: ونحن نعزل عنهن؛ خوفا من الاسيتلاد المانع من البيع. (فكيف ترى في العزل؟) أي: أهو جائز أو لا؟. (أو إنكم) بفتح الواو وكسر إن، والهمزة للاستفهام التعجبي من فعلهم، والواو للاستئناف، وقدم عليها همزة الاستفهام؛ لأصالتها في الصدارة. (لا عليكم أن لا تفعلوا) أي: لا حرج عليكم في عدم فعله، بمعنى: ليس عدم فعله واجبا عليكم، أو لا حرج عليكم في فعله، بزيادة (لا) الثانية، فالعزل جائز علها الصحيح عند الشافعية، ومن منعه جعل (لا) الأولى نافية لما سالوه، وما بعدها كلام مستأنف مؤكد لنفي ذلك. (فإنها) أي: القصة. (ليست نسمة) أي: نفس أو إنسان. (إلا هي خارجة) في نسخة: "إلا وهي خارجة" أي: من العدم

منحة الباري بشرح صحيح البخاري · الجزء ٤ · الصفحة ٦٣٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منحة الباري بشرح صحيح البخاريج ٤ · ص ٦٣٢