# للمطلقة، فعبر عن ذلك بكفئ ما في إنائها مجازا، بما تقرر علم أن المراد بأختها: أختها في الأنوثة من بني آدم، ولو أجنبية وكافرة، وحكمة النهي عن ذلك وعن ما مر: الإيذاء.
AUTO 59 - باب بيع المزايدة
وقال عطاء: أدركت الناس لا يرون بأسا ببيع المغانم فيمن يزيد.
(باب: بيع المزايدة) بأن يتزايد الناس في الثمن، قبل العقد.
(لا يرون بأسا ببيع المغانم فيمن يزيد) ذكر المغانم مثال، أو جري على الغالب إذ غيرها مثلها.
2141 - حدثنا بشر بن محمد، أخبرنا عبد الله، أخبرنا الحسين المكتب، عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: أن رجلا أعتق غلاما له عن دبر، فاحتاج، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: "من يشتريه مني" فاشتراه نعيم بن عبد الله بكذا وكذا فدفعه إليه.
[2230، 2231، 2403، 2415، 2534، 6716، 6947، 7186 - مسلم: 997 - فتح: 4/ 354]
(عبد الله) أي: ابن المبارك. (الحسين) أي: ابن ذكوان المكتب، بسكون الكاف من الإكتاب، وبفتحها وتشديد الفوقية من التكتيب، وهو الأكثر. (أن رجلا) هو أبو مذكور الأنصاري. (أعتق غلاما له) اسمه: يعقوب. (فقال: من يشتريه مني؟) فيه تعريض للزيادة، يستقصي فيه للمفلس الذي باعه عليه، وهذا موضع الترجمة. (نعيم بن عبد الله) هو النحام، بفتح النون وتشديد المهملة العدوي القرشي، ووصف بالنحام، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "دخلت الجنة، فسمعت نحمة نعيم فيها" (¬1)