تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# أي: كجدار. (هذا الواحد) أي: الحديث الواحد، ووصفه بالواحد تأكيدا، أو إشارة إلى أن سعيد لم يسمع عن النضر غيره.

AUTO 105 - باب تحريم التجارة في الخمر

وقال جابر رضي الله عنه: حرم النبي صلى الله عليه وسلم بيع الخمر.

(باب: تحريم التجارة في الخمر) أي: بيان تحريمها.

2226 - حدثنا مسلم، حدثنا شعبة، عن الأعمش، عن أبي الضحى، عن مسروق، عن عائشة رضي الله عنها: لما نزلت آيات سورة البقرة عن آخرها، خرج النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: "حرمت التجارة في الخمر".

[انظر: 459 - مسلم: 1580 - فتح: 4/ 417]

(مسلم) أي: ابن إبراهيم الأزدي. (شعبة) أي: ابن الحجاج. (عن الأعمش) هو سليمان بن مهران. (عن أبي الضحى) هو مسلم بن صبيح. (عن مسروق) أي: ابن الأجدع.

(من آخرها) أي: من أول آية الربا إلى آخر السورة. (خرج النبي) أي: من الحجرة إلى المسجد، ومر شرح الحديث في باب: تحريم تجارة الخمر في المسجد (¬1).

AUTO 106 - باب إثم من باع حرا

(باب: إثم من باع حرا) أي: بيان إثمه.

2227 - حدثني بشر بن مرحوم، حدثنا يحيى بن سليم، عن إسماعيل بن أمية، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "قال الله:

منحة الباري بشرح صحيح البخاري · الجزء ٤ · الصفحة ٦٢٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منحة الباري بشرح صحيح البخاريج ٤ · ص ٦٢٨