# أي: كجدار. (هذا الواحد) أي: الحديث الواحد، ووصفه بالواحد تأكيدا، أو إشارة إلى أن سعيد لم يسمع عن النضر غيره.
AUTO 105 - باب تحريم التجارة في الخمر
وقال جابر رضي الله عنه: حرم النبي صلى الله عليه وسلم بيع الخمر.
(باب: تحريم التجارة في الخمر) أي: بيان تحريمها.
2226 - حدثنا مسلم، حدثنا شعبة، عن الأعمش، عن أبي الضحى، عن مسروق، عن عائشة رضي الله عنها: لما نزلت آيات سورة البقرة عن آخرها، خرج النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: "حرمت التجارة في الخمر".
[انظر: 459 - مسلم: 1580 - فتح: 4/ 417]
(مسلم) أي: ابن إبراهيم الأزدي. (شعبة) أي: ابن الحجاج. (عن الأعمش) هو سليمان بن مهران. (عن أبي الضحى) هو مسلم بن صبيح. (عن مسروق) أي: ابن الأجدع.
(من آخرها) أي: من أول آية الربا إلى آخر السورة. (خرج النبي) أي: من الحجرة إلى المسجد، ومر شرح الحديث في باب: تحريم تجارة الخمر في المسجد (¬1).
AUTO 106 - باب إثم من باع حرا
(باب: إثم من باع حرا) أي: بيان إثمه.
2227 - حدثني بشر بن مرحوم، حدثنا يحيى بن سليم، عن إسماعيل بن أمية، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "قال الله: