تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# (التيمي) هو سليمان بن طرخان. (عن أبي عثمان) هو عبد الرحمن بن مل. (عن عبد الله) هو ابن مسعود.

2165 - حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: "لا يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا تلقوا السلع حتى يهبط بها إلى السوق".

[انظر: 2139 - مسلم 1412، 1517 - فتح: 4/ 373]

(على بيع بعض) عدي (بيع) ب (علي) لتضمنه معنى الاستعلاء.

(حتى يهبط بها) أي: ينزل بها، والمراد: يأتي بها.

AUTO 72 - باب منتهى التلقي

(باب: منتهى التلقي) أي: للركبان، والمراد: جوازه، وهو إلى أعلها سوق البلد، أما التلقي المحرم فما كان إلى خارج البلد.

2166 - حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا جويرية، عن نافع، عن عبد الله رضي الله عنه، قال: "كنا نتلقى الركبان، فنشتري منهم الطعام فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى يبلغ به سوق الطعام".

[انظر: 2123 - مسلم: 1527 - فتح: 4/ 375] قال أبو عبد الله: "هذا في أعلى السوق، يبينه حديث عبيد الله".

(جويرية) أي: ابن أسماء بن عبيد الضبعي.

(أن يبيعه) أي: في مكان التلقي. (حتى يبلغ به) بضم التحتية وفتح اللام مبنيا للمفعول: وهو سوق الطعام، وفي نسخة: "يبلغ به السوق" بالبناء للفاعل ونصب (السوق).

(قال أبو عبد الله) أي: البخاري. (هذا) أي: التلقي المذكور كان في أعلى السوق لا فيما هو خارج عنه. (ويبينه) في نسخة: "يبينه" بلا واو. (حديث عبيد الله الآتي) حيث قال فيه: كانوا يتبايعون الطعام في

منحة الباري بشرح صحيح البخاري · الجزء ٤ · الصفحة ٥٧٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منحة الباري بشرح صحيح البخاريج ٤ · ص ٥٧٧