تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# خلابة شرعا: اشتراط الخيار ثلاثة أيام، وإن كان معناه لغة: لا غبن ولا خديعة.

AUTO 43 - باب إذا لم يوقت في الخيار، هل يجوز البيع؟

(¬1):

(باب: إذا لم يوقت) أي: البائع مع المشتري.

(في الخيار) أي: في مدة خيار المجلس بيوم أو نحوه. (هل يجوز البيع؟) يعني: هل يكون البيع جائزا أو لازما؟ وتقدم أنه جائز ما لم يتفرقا، أو يخير أحدهما الآخر فيختار اللزوم، أما إذا ذكرا خيار الشرط في البيع ولم يوقتاه فليس بصحيح.

2109 - حدثنا أبو النعمان، حدثنا حماد بن زيد، حدثنا أيوب، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو يقول أحدهما لصاحبه اختر"، وربما قال: "أو يكون بيع خيار".

[انظر: 2107 - مسلم: 1531 - فتح: 4/ 327]

(أيوب) أي: السختياني.

(قال النبي) في نسخة: "قال رسول الله". (أو يقول) بالنصب ب (أو) بتقدير: إلا أن، أو: إلى أن، وإن كان معطوفا على (يتفرقا) لكان مجزوما، ولقال: أو يقل.

منحة الباري بشرح صحيح البخاري · الجزء ٤ · الصفحة ٥٣٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منحة الباري بشرح صحيح البخاريج ٤ · ص ٥٣٦