تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# يأتيها فيشتريها) بتحتية فيهما، وفي نسخة: بفوقية كذلك، وفي أخرى: بنون كذلك، وأراد بذلك: أن يبين أنها مشتقة من عروت، أي: أتيت إليه لا من العري الذي بمعنى: التجرد، ثم ما ذكر من تفسير العرايا يقتضي أنه لو باع التمر خرصا بعد قطعة بتمر لم يصح، وهو ما عليه الجمهور اقتصارا على الرخصة المجردة للحاجة.

AUTO 85 - باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها

(باب: بيع الثمار) بالمثلثة: (قبل أن يبدو صلاحها) أي: يظهر، ومر بيانه (¬1).

2193 - وقال الليث، عن أبي الزناد، كان عروة بن الزبير، يحدث عن سهل بن أبي حثمة الأنصاري، من بني حارثة: أنه حدثه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه، قال: كان الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتبايعون الثمار، فإذا جد الناس وحضر تقاضيهم، قال المبتاع: إنه أصاب الثمر الدمان، أصابه مراض، أصابه قشام، عاهات يحتجون بها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كثرت عنده الخصومة في ذلك: "فإما لا، فلا تتبايعوا حتى يبدو صلاح الثمر" كالمشورة يشير بها لكثرة خصومتهم وأخبرني خارجة بن زيد بن ثابت، أن زيد بن ثابت: لم يكن يبيع ثمار أرضه حتى تطلع الثريا، فيتبين الأصفر من الأحمر قال أبو عبد الله: رواه علي بن بحر، حدثنا حكام، حدثنا عنبسة، عن زكرياء، عن أبي الزناد، عن عروة، عن سهل، عن زيد.

[فتح: 4/ 393]

(عن أبي الزناد) هو عبد الله بن ذكوان.

(يبتاعون) في نسخة: "يتبايعون". (الثمار) بمثلثة. (فإذا جذ الناس)

منحة الباري بشرح صحيح البخاري · الجزء ٤ · الصفحة ٥٩٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منحة الباري بشرح صحيح البخاريج ٤ · ص ٥٩٦