تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# الأول وفتح الثاني وكسر الثالث مشدد، والهاء فيهما للمبالغة، أو التأنيث بتأويل الحلف باليمين.

AUTO 27 - باب ما يكره من الحلف في البيع

(باب: ما يكره من الحلف في البيع) وإن كان صادقا.

2088 - حدثنا عمرو بن محمد، حدثنا هشيم، أخبرنا العوام، عن إبراهيم بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه: "أن رجلا أقام سلعة وهو في السوق، فحلف بالله لقد أعطى بها ما لم يعط ليوقع فيها رجلا من المسلمين" فنزلت: ﴿إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا﴾ [آل عمران: 77] [2675، 4551 - فتح: 4/ 316]

(هشيم) أي: ابن بشير بالتصغير فيهما. (العوام) أي: ابن حوشب الشيباني.

(أقام سلعة) أي: روجها من قولهم: قامت السوق؛ أي: راجت. (فحلف بالله) يحتمل أن يكون هو اليمين، وجوابه: (لقد أعطى) وأن يكون جملة الحلف (ولقد) جواب القسم المحذوف؛ أي: فقال: والله لقد. (أعطى) مبني للفاعل، أو للمفعول. (بها) أي: بدل سلعته. (ما لم يعط) بكسر الطاء وفتحها، والمعنى على الثاني ظاهر، وعلى الأول أنه دفع في ثمنها لبائعها له ما لم يكن دفعه له. (من المسلمين) التقييد بهم جري على الغالب. (بعهد الله) أي: بما عاهدوه عليه من الإيمان بالرسول. (وأيمانهم) عطف على (عهد الله). (ثمنا قليلا) هو متاع الدنيا، وزاد في نسخة: "الآية".

منحة الباري بشرح صحيح البخاري · الجزء ٤ · الصفحة ٥١٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منحة الباري بشرح صحيح البخاريج ٤ · ص ٥١٦