تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# زياد، أن ثابتا، مولى عبد الرحمن بن زيد، أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من اشترى غنما مصراة، فاحتلبها، فإن رضيها أمسكها، وإن سخطها ففي حلبتها صاع من تمر".

[انظر: 2140 - مسلم: 1413 و 1515 ومسلم 1520 و 1524 - فتح: 4/ 368]

(محمد بن عمرو) زاد في نسخة: "ابن جبلة". (ابن جريج) هو عبد الملك بن عبد العزيز. (زياد) أي: ابن سعد بن عبد الرحمن. (أن ثابتا) أي: ابن عياض بن الأحنف.

(من اشترى غنما مصراة إلى آخره) ظاهره: أن الصاع لا يتعدد إذا كانت المصراة متعددة وهو كذلك. إذ الحكمة في وجوب الصاع قطع النزاع، كما مر، وكما أنه كاف وإن كثر لبن المصراة، فهو كاف وإن تعددت.

AUTO 66 - باب بيع العبد الزاني

وقال شريح: "إن شاء رد من الزنا".

(باب: بيع العبد الزاني) أي: ندب بيعه ومثله الأمة الزانية، وهي المذكورة في الحديث.

(وقال شريح) أي: ابن الحارث. (رد من الزنا) أي: رد الرقيق المبيع من أجل زناه. وقوله: (وقال إلى آخره) ساقط من نسخة.

2152 - حدثنا عبد الله بن يوسف، حدثنا الليث، قال: حدثني سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة رضي الله عنه، أنه سمعه يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا زنت الأمة فتبين زناها فليجلدها ولا يثرب، ثم إن زنت فليجلدها، ولا يثرب، ثم إن زنت الثالثة، فليبعها ولو بحبل من شعر".

[2234، 6839 - مسلم: 1703 - فتح: 4/ 369]

منحة الباري بشرح صحيح البخاري · الجزء ٤ · الصفحة ٥٦٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منحة الباري بشرح صحيح البخاريج ٤ · ص ٥٦٩