تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصرف، فقال: "إن كان يدا بيد فلا بأس، وإن كان نساء فلا يصلح". الحديث 2060.

[2180، 2479، 3939 - فتح: 4/ 294] الحديث 2061 [2181، 2498، 3940 - مسلم: 1589 - فتح: 4/ 297]

(أبو عاصم) أي: النبيل الضحاك بن مخلد. (عن أبي جريج) هو عبد الملك بن عبد العزيز. (عن أبي المنهال) هو عبد الرحمن بن مطعم.

(في الصرف) هو بيع الذهب أو الفضة بالآخر. (ابن عازب) ساقط من نسخة. (نساء) بفتح النون والمد، وفي نسخة: "نسيئا" بكسر السين والمد؛ أي: متأخرا.

AUTO 9 - باب الخروج في التجارة

وقول الله تعالى: ﴿فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله﴾ [الجمعة: 10].

(باب: الخروج في التجارة) أي: لأجلها، كما في قوله تعالى: ﴿لمسكم في ما أفضتم﴾ [النور: 14] (وقول الله) بالجر عطف على (الخروج).

(﴿وابتغوا من فضل الله﴾) ساقط من نسخة.

2062 - حدثنا محمد بن سلام، أخبرنا مخلد بن يزيد، أخبرنا ابن جريج، قال: أخبرني عطاء، عن عبيد بن عمير، أن أبا موسى الأشعري: استأذن على عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فلم يؤذن له، وكأنه كان مشغولا، فرجع أبو موسى، ففرغ عمر، فقال: ألم أسمع صوت عبد الله بن قيس ائذنوا له، قيل: قد رجع، فدعاه فقال: "كنا نؤمر بذلك"، فقال: تأتيني على ذلك بالبينة، فانطلق إلى مجلس الأنصار، فسألهم، فقالوا: لا يشهد لك على هذا إلا أصغرنا أبو سعيد الخدري، فذهب بأبي سعيد الخدري، فقال عمر: أخفي هذا علي من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ألهاني الصفق بالأسواق يعني الخروج إلى تجارة.

[6245، 7353 - مسلم: 2153 - فتح: 4/ 298]

منحة الباري بشرح صحيح البخاري · الجزء ٤ · الصفحة ٤٩٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منحة الباري بشرح صحيح البخاريج ٤ · ص ٤٩٣