# على ما يريد، وقيل: تواصفنا، أي: وصف كل منا سلعته للآخر (حين اصطرف مني) أي: ما كان معي. (يقلبها) ضمن الذهب معنى المائة المذكورة فأنثه (حتى) أي: آصبر إلى أن (يأتي خازني من الغابة) بموحدة، وكان لطلحة فيها مال من نخل وغيره، وإنما قال ذلك؛ لظنه جوازه كسائر البيوع. (حتى يأخذ منه) أي: عوض الذهب. (الذهب بالذهب) في نسخة: "الذهب بالورق" (ربا إلى آخره) مر شرحه (¬1).
AUTO 77 - باب بيع الذهب بالذهب
(باب: بيع الذهب بالذهب) أي: جوازه بشرطه.
2175 - حدثنا صدقة بن الفضل، أخبرنا إسماعيل بن علية، قال: حدثني يحيى بن أبي إسحاق، حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكرة، قال: قال أبو بكرة رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا سواء بسواء، والفضة بالفضة إلا سواء بسواء، وبيعوا الذهب بالفضة، والفضة بالذهب كيف شئتم".
[2182 - مسلم: 1590 - فتح: 4/ 379]
(أبو بكرة) هو: نفيع بن الحارث.
(لا تبيعوا الذهب) أي: ولو غير مضروب. (إلا سواء بسواء) ويعتبر مع التساوي الحلول، والتقابض في المجلس. (والفضة بالفضة) أي: ولو غير مضروبة. (كيف شئتم) أي: متساويا، أو متفاضلا بعد الحلول والتقابض. في المجلس؛ لاتحاد علة الربا، بخلاف ما لو اختلفت، كذهب أو بر، أو كان أحد العوضين أو كلاهما غير ربوي كذهب وثوب، وعبد وثوب، لا يشترط شيء من ذلك.