تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# (آدم) أي: ابن أبي إياس. (ابن أبي ذئب) هو محمد بن عبد الرحمن.

(لا يبالي المرء ما) أي: بما. (أخذ) أي: المرء. (منه) أي: مما أخذ. (من الحلال) أي: أهو من الحلال. (أم من الحرام) فيه ذم ترك التحري في المكاسب.

AUTO 8 - باب التجارة في البر

وقوله: ﴿رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله﴾ [النور: 37] " وقال قتادة: كان القوم يتبايعون ويتجرون، ولكنهم إذا نابهم حق من حقوق الله، لم تلههم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، حتى يؤدوه إلى الله.

(باب: التجارة في البر) زاد في نسخة: "وغيره".

و (البر): بفتح الموحدة وبراء؛ أي: البرية، وفي نسخة: بزاي بدل الراء؛ أي: أمتعة البزاز، وفي أخرى: بضم الموحدة وبالراء، أو ليس في الحديث ما يدل لشيء منها بخصوصه، لكن المناسب لما يأتي في الباب الآتي الأولى. (وقوله) بالجر عطف على التجارة، وبالرفع استئناف. (نابهم) أي: عرض لهم.

2060، 2061 - حدثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، قال: أخبرني عمرو بن دينار، عن أبي المنهال، قال: كنت أتجر في الصرف، فسألت زيد بن أرقم رضي الله عنه، فقال: قال النبي صلى الله عليه وسلم، ح وحدثني الفضل بن يعقوب، حدثنا الحجاج بن محمد، قال: ابن جريج، أخبرني عمرو بن دينار، وعامر بن مصعب: أنهما سمعا أبا المنهال، يقول: سألت البراء بن عازب، وزيد بن أرقم عن الصرف، فقالا: كنا تاجرين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم،

منحة الباري بشرح صحيح البخاري · الجزء ٤ · الصفحة ٤٩٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منحة الباري بشرح صحيح البخاريج ٤ · ص ٤٩٢