AUTO 63 - باب بيع المنابذة
وقال أنس: نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم.
(باب: بيع المنابذة) علم تفسيره مما مر.
2146 - حدثنا إسماعيل، قال: حدثني مالك، عن محمد بن يحيى بن حبان، وعن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه، "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهى عن الملامسة والمنابذة".
[انظر: 368 - مسلم: 1511 - فتح: 4/ 359]
و (عن أبي الزناد) هو عبد الله بن ذكوان. (عن الأعرج) هو عبد الرحمن بن هرمز.
2147 - حدثنا عياش بن الوليد، حدثنا عبد الأعلى، حدثنا معمر، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد، عن أبي سعيد رضي الله عنه، قال: "نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبستين، وعن بيعتين: الملامسة، والمنابذة".
[انظر: 367 - مسلم: 1512 - فتح: 4/ 359]
(عبد الأعلى) أي: ابن عبد الأعلى السامي. (معمر) أي: ابن راشد، ومر شرح الحديثين (¬1).
AUTO 64 - باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل، والبقر والغنم وكل محفلة
والمصراة: التي صري لبنها وحقن فيه وجمع، فلم يحلب أياما، وأصل التصرية حبس الماء، يقال منه صريت الماء إذا حبسته.
(باب: النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم) بتشديد الفاء