تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

AUTO 63 - باب بيع المنابذة

وقال أنس: نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم.

(باب: بيع المنابذة) علم تفسيره مما مر.

2146 - حدثنا إسماعيل، قال: حدثني مالك، عن محمد بن يحيى بن حبان، وعن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه، "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهى عن الملامسة والمنابذة".

[انظر: 368 - مسلم: 1511 - فتح: 4/ 359]

و (عن أبي الزناد) هو عبد الله بن ذكوان. (عن الأعرج) هو عبد الرحمن بن هرمز.

2147 - حدثنا عياش بن الوليد، حدثنا عبد الأعلى، حدثنا معمر، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد، عن أبي سعيد رضي الله عنه، قال: "نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبستين، وعن بيعتين: الملامسة، والمنابذة".

[انظر: 367 - مسلم: 1512 - فتح: 4/ 359]

(عبد الأعلى) أي: ابن عبد الأعلى السامي. (معمر) أي: ابن راشد، ومر شرح الحديثين (¬1).

AUTO 64 - باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل، والبقر والغنم وكل محفلة

والمصراة: التي صري لبنها وحقن فيه وجمع، فلم يحلب أياما، وأصل التصرية حبس الماء، يقال منه صريت الماء إذا حبسته.

(باب: النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم) بتشديد الفاء

منحة الباري بشرح صحيح البخاري · الجزء ٤ · الصفحة ٥٦٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منحة الباري بشرح صحيح البخاريج ٤ · ص ٥٦٥