تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# حكم باقي البستان، وهي أن تخرص نخلات بأن رطبها إذا جف يكون ثلاثة أوسق مثلا، فيبعه بثلاثة أوسق من التمر بالرطب.

(أو بالتمر) ظاهره: أن (أو) للتخيير، فيقتضي جواز بيع الرطب على النخل بالرطب على الأرض، وهو وجه عند الشافعي، والجمهور على المنع، ويقولون: أن (أو) للشك من الراوي، لكن أكثر الروايات بالتمر فقط، فهو المعمول به. (ولم يرخص في غيره) أي: في غير بيع الرطب بالتمر، لكن قيس بالرطب العنب، والفرق بينهما وبين سائر الأشجار أنهما ذكويان يمكن خرصهما، ويدخر يابسهما، بخلاف سائر الأشجار؛ إذ بعضها غير ذكوي، وبعضها ذكوي لا يمكن خرصه؛ لاستتاره بالأوراق.

2185 - حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة، والمزابنة: اشتراء الثمر بالتمر كيلا، وبيع الكرم بالزبيب كيلا".

[انظر: 2171 - مسلم: 1542 - فتح: 4/ 384]

(كيلا) ليس بقيد؛ إذ مثله الوزن، نصبه على التمييز.

2186 - حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك، عن داود بن الحصين، عن أبي سفيان، مولى ابن أبي أحمد، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهى عن المزابنة، والمحاقلة، والمزابنة اشتراء الثمر بالتمر في رءوس النخل".

[مسلم: 1546 - فتح: 4/ 384]

(عن أبي سفيان) قيل: اسمه: قزمان.

(ابن أبي أحمد) هو عبد الله.

2187 - حدثنا مسدد، حدثنا أبو معاوية، عن الشيباني، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: "نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة، والمزابنة".

[فتح: 4/ 384]

منحة الباري بشرح صحيح البخاري · الجزء ٤ · الصفحة ٥٩٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منحة الباري بشرح صحيح البخاريج ٤ · ص ٥٩٠