تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

AUTO 91 - باب بيع الزرع بالطعام كيلا

(باب: بيع الزرع بالطعام كيلا) بالنصب على التمييز.

2205 - حدثنا قتيبة، حدثنا الليث، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة: أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا، وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا، وإن كان زرعا، أن يبيعه بكيل طعام، ونهى عن ذلك كله".

[انظر: 2171 - مسلم: 1542 - فتح: 4/ 403]

(أن بيع ثمر حائطه) أي: بستانه، هذا بدل من المزابنة، والشروط الآتية تفصيل له وهي (إن كان) أي: الحائط. (نخلا بتمر) بمثناة، أي: نهى أن يبيع ذلك بتمر كيلا. (وإن كان كرما) أي: عنبا، نهى أن يبيعه بزبيب كيلا. وتسمية العنب كرما محتمل أن يكون قبل النهي عنها فتكون منسوخة، أو النهي للتنزيه، وما هنا بيان للجواز، كما مر. (وإن كان زرعا) كبر نهى (أن يبيعه بكيل طعام) بالإضافة، وفي نسخة: "بكيل طعاما" والإنسب بما قبله بطعام كيلا، وبيع الزرع بالطعام يسمى محاقلة، وأطلق عليه المزابنة تغليبا أو تشبيها. (ونهى عن ذلك كله) لجهل المبيع، ومر أن العرايا مستثناة من ذلك، وأما بيع رطب ذلك بعد قطعة بيابسه فممتنع عند الجمهور، وإن تماثلا بالخرص؛ لعدم الحاجة إليه.

AUTO 92 - باب بيع النخل بأصله

(باب: بيع النخل) أي: ثمره. (بأصله) أي: بيع أصل الثمر وهو النخل.

2206 - حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا الليث، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله

منحة الباري بشرح صحيح البخاري · الجزء ٤ · الصفحة ٦٠٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منحة الباري بشرح صحيح البخاريج ٤ · ص ٦٠٥