تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

AUTO 94 - باب بيع الجمار وأكله

(باب: بيع الجمار) هو قلب النخل. (وأكله) أي: وجواز أكله.

2209 - حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك، حدثنا أبو عوانة، عن أبي بشر، عن مجاهد، عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو يأكل جمارا، فقال: "من الشجر شجرة كالرجل المؤمن"، فأردت أن أقول هي النخلة، فإذا أنا أحدثهم، قال: "هي النخلة".

[انظر: 61 - مسلم: 2811 - فتح: 4/ 405]

(أبو عوانة) هو الوضاح بن عبد الله اليشكري.

[(عن أبي بشر) هو جعفر بن أبي وحشية، واسمه: إياس] (¬1) (عن مجاهد) أي: ابن حجر.

(هي: النخلة) لفظ: (هي) ساقط من نسخة. (أحدثهم) أي: أصغرهم سنا، وليس في الحديث ذكر بيع الجمار المترجم به، لكن الأكل منه يقتضي جواز بيعه، ومر شرح الحديث في كتاب: العلم، في باب: طرح الإمام المسألة على أصحابه (¬2).

AUTO 95 - باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم: في البيوع والإجارة والمكيال والوزن، وسننهم على نياتهم ومذاهبهم المشهورة

(¬3):

منحة الباري بشرح صحيح البخاري · الجزء ٤ · الصفحة ٦٠٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منحة الباري بشرح صحيح البخاريج ٤ · ص ٦٠٨