تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# مدخلا في كفالة أولادها، واعتماد العرف فيما ليس فيه تحديد شرعي، وخروج المتزوجة من بيتها لحاجتها، إذا علمت رضا الزوج به.

AUTO 96 - باب بيع الشريك من شريكه

(باب: بيع الشريك من شريكه) أي: جواز بيعه منه.

2213 - حدثني محمود، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن جابر رضي الله عنه: "جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل مال لم يقسم، فإذا وقعت الحدود، وصرفت الطرق، فلا شفعة".

[2214، 2257، 2495، 2496، 6976 - مسلم: 1608 - فتح: 4/ 407]

(حدثني) في نسخة: "حدثنا". (محمود) أي: ابن غيلان. (عبد الرزاق) أي: ابن همام. (معمر) أي: ابن راشد.

(في كل مال لم يقسم) أخذ بظاهره عطاء، وهو شاذ، والمعروف: أنه مخصوص بالعقار المتحمل للقسمة، وفي نسخة: "في كل ما لم يقسم". (فإذا وقعت الحدود) أي: بينت حدود أقسام الأرض المشتركة (وصرفت الطرق) بتشديد الراء وتخفيفها أي: بينت مصارفها بأن عين لكل قسم مصرفه. (فلا شفعة) أي: لأن الأرض بالقسمة صارت غير مشاعة.

ووجه دخول حديث الشفعة في الباب: بأن الشريك يأخذ الشقص (¬1) من المشتري قهرا، فأخذه له من شريكه مبايعة جائز قطعا.

منحة الباري بشرح صحيح البخاري · الجزء ٤ · الصفحة ٦١٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منحة الباري بشرح صحيح البخاريج ٤ · ص ٦١٢