تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# يكن نصيحة لذلك البادي خاصة، وما هنا نصيحة للقادم فقط، أو ما هنا مخصص لذاك.

AUTO 69 - باب من كره أن يبيع حاضر لباد بأجر

(باب: من كره أن يبيع حاضر لباد بأجر) أعاده؛ للتنصيص على كراهته.

2159 - حدثني عبد الله بن صباح، حدثنا أبو علي الحنفي، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار، قال: حدثني أبي، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد" وبه قال ابن عباس.

[فتح: 4/ 372]

(ابن صباح) في نسخة: "ابن الصباح". (أبو علي) هو عبد الله الحنفي، نسبة إلى بني حنيفة.

(وبه) أي: بقول من كره بيع الحاضر للبادي، ويلزم البخاري أن يقيد النهي عن ذلك بالأجرة؛ ليوفي بغرضه.

AUTO 70 - باب: لا يشتري حاضر لباد بالسمسرة

وكرهه ابن سيرين، وإبراهيم للبائع والمشتري وقال إبراهيم: "إن العرب تقول بع لي ثوبا، وهي تعني الشراء".

(باب: لا يبيع) في نسخة: "لا يشترى". (حاضر لباد بالسمسرة) بأن يبيع الحاضر، أو يشتري بطريق الوكالة متاع البادي على الوجه السابق. (وكرهه) أي:. ما ذكر من البيع والشراء المذكورين.

2160 - حدثنا المكي بن إبراهيم، قال: أخبرني ابن جريج، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، "لا يبتاع المرء على بيع أخيه، ولا تناجشوا، ولا يبع حاضر لباد".

[انظر: 2140 - مسلم: 1413 و 1515 و 1520 - فتح: 4/ 372]

منحة الباري بشرح صحيح البخاري · الجزء ٤ · الصفحة ٥٧٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منحة الباري بشرح صحيح البخاريج ٤ · ص ٥٧٤