تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# (فلا يبيعه) في نسخة: "فلا يبعه". (زاد إسماعيل) من ابتاع طعاما. (فلا يبيعه حتى يقبضه) قال شيخنا: يريد الزيادة في المعنى؛ لأن في قوله: (حتى يقبضه) زيادة في المعنى على قوله: (حتى يستوفيه)؛ لأنه قد يستوفيه بالكيل، بأن يكيله البائع ولا يقبضه المشتري، بل يحبسه عنده؛ لينقده الثمن مثلا قال: وعرف بهذا جواب من حمل الزيادة على مجرد اللفظ، حيث قال: إن الزيادة: جعل يقبضه مكان يستوفيه، وإلا فهما متحدان (¬1).

AUTO 56 - باب من رأى: إذا اشترى طعاما جزافا، أن لا يبيعه حتى يؤويه إلى رحله، والأدب في ذلك

(باب: من رأى إذا اشترى طعاما جزافا) بتثليث الجيم. (أن لا يبيعه حتى يؤويه إلى رحله) أي: منزله، وفي نسخة: "إلى رحاله".

(والأدب في ذلك) عطف على (من رأى) والمعنى: بيان ذلك.

2137 - حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا الليث، عن يونس، عن ابن شهاب، قال: أخبرني سالم بن عبد الله، أن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: "لقد رأيت الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبتاعون جزافا" يعني الطعام، يضربون أن يبيعوه في مكانهم، حتى يؤووه إلى رحالهم".

[انظر: 2123 - مسلم: 1527 - فتح 4/ 350]

(أن ابن عمر) في نسخة: "أن عبد الله بن عمر" (يبتاعون) في نسخة: "يتبايعون".

(باب: إذا اشترى متاعا أو دابة فوضعه) أي: تركه. (عند البائع) وتلف المتاع، (أو مات) أي: الحيوان. (قبل أن يقبض) أي: مما كان

منحة الباري بشرح صحيح البخاري · الجزء ٤ · الصفحة ٥٥٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منحة الباري بشرح صحيح البخاريج ٤ · ص ٥٥٦