تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# والمراد: أصحاب البيوع، أو المراد بالبيوع: المبيعات، وفي نسخة: "أن تلقى البيوع" بفتح التاء ونصب البيوع، فالفاعل مقدر، أي: طائفة، ويروى بالفتح والتخفيف ونصب البيوع.

2150 - حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: "لا تلقوا الركبان، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا، ولا يبع حاضر لباد، ولا تصروا الغنم، ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحتلبها، إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعا من تمر".

[انظر: 2140 - مسلم: 1413 و 1515 و 1520 و 1524 - فتح: 4/ 361]

(لا تلقوا الركبان) بفتح التاء واللام والقاف المشددة، وأصله: لا تتلقوا، أي: لا تستقبلوا الذين يحملون المتاع إلى البلد للاشتراء منهم قبل معرفتهم السعر. (ولا يبيع) في نسخة: "ولا يبع". (ولا تناجشوا) أصله: تتناجشوا، ومر بيان ذلك.

AUTO 65 - باب: إن شاء رد المصراة وفي حلبتها صاع من تمر

(باب: إن شاء رد المصراة وفي حلبتها) بسكون اللام على أنها اسم للفعل، والمراد: المحلوب، وبفتحها بمعنى المحلوب.

(صاع من تمر) فهو في مقابلتها للبن، كما عليه الجمهور. لا الفعل، وكان القياس رد عين اللبن أو مثله، لكنه لما تعذر عليه ذلك باختلاط ما حدث بعد البيع في ملك المشتري بالموجود حال العقد، وإفضائه إلى الجهل بقدره عين الشارع له بدلا يناسبه؛ قطعا للخصومة، ودفعا للتنازع في القدر الموجود عند العقد.

2151 - حدثنا محمد بن عمرو، حدثنا المكي، أخبرنا ابن جريج، قال: أخبرني

منحة الباري بشرح صحيح البخاري · الجزء ٤ · الصفحة ٥٦٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منحة الباري بشرح صحيح البخاريج ٤ · ص ٥٦٨