تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "أيما امرئ أبر نخلا ثم باع أصلها، فللذي أبر ثمر النخل، إلا أن يشترطه المبتاع".

[انظر: 2203 - مسلم: 1543 - فتح: 4/ 403]

(أبر) بتشديد الموحدة وتخفيفها. (نخلا) أي: ثمره. (ثم باع أصلها) وهو النخلة، والنخل مذكر وقد يؤنث، وقد استعمل البخاري اللغة الأولى في الترجمة، والثانية هنا والإضافة فيهما بيانية، كشجر أراك؛ إذ المراد بالأصل: النخل لا أرضه، لكن الترجمة على ما قررته تبعا للكرماني (¬1)، تدل على بيع النخل والثمرة معا، والحديث يدل على بيع النخل فقط بقرينة قوله: (إلا أن يشترطه) أي: التمر. (المبتاع) أي: المشتري لنفسه فيكون له، وحينئذ فلا مطابقة بينهما إلا في مطلق بيع النخل، وضمير (يشترطه) ساقط من نسخة.

AUTO 93 - باب بيع المخاضرة

(باب: بيع المخاضرة) بخاء وضاد معجمتين، مفاعلة من الخضرة؛ لأن البيع وقع على شيء أخضر وهو الثمار والحبوب قبل بدو صلاحها.

2207 - حدثنا إسحاق بن وهب، حدثنا عمر بن يونس، قال: حدثني أبي، قال: حدثني إسحاق بن أبي طلحة الأنصاري، عن أنس بن مالك رضي الله عنه، أنه قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة، والمخاضرة، والملامسة، والمنابذة، والمزابنة".

[فتح: 4/ 404]

(حدثني إسحاق) في نسخة: "حدثنا إسحاق".

(عن المحاقلة) وهي بيع الحنطة في سنبلها بكيل معلوم

منحة الباري بشرح صحيح البخاري · الجزء ٤ · الصفحة ٦٠٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منحة الباري بشرح صحيح البخاريج ٤ · ص ٦٠٦