(يأكلها أهلها) أي: المشترون لها. (قال) أي: البخاري. (هو) أي: قول سفيان. (سواء) أي: مساو لقول سهل بن أبي حثمة لاتحادهما معنى. (ليحيى) أي: ابن سعيد. (أن أهل مكة يقولون: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رخص في بيع العرايا) أي: من غير تقييد بخرصها. (فقال) أي: يحيى. (وما يدري) بضم التحتية. (أنهم) أي: أهل مكة. (يروونه) أي: هذا الحديث.
AUTO 84 - باب تفسير العرايا
وقال مالك: العرية: أن يعري الرجل الرجل النخلة، ثم يتأذى بدخوله عليه، فرخص له أن يشتريها منه بتمر وقال ابن إدريس: العرية: لا تكون إلا بالكيل من التمر يدا بيد، لا يكون بالجزاف ومما يقويه قول سهل بن أبي حثمة: بالأوسق الموسقة وقال ابن إسحاق: في حديثه عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما: كانت العرايا: أن يعري الرجل في ماله النخلة، والنخلتين وقال يزيد: عن سفيان بن حسين: العرايا: نخل كانت توهب للمساكين فلا يستطيعون أن ينتظروا بها، رخص لهم أن يبيعوها بما شاءوا من التمر.
(باب: تفسير العرايا) جمع عرية، وهي لغة: النخلة ووزنها: فعيلة، قال الجمهور: بمعنى فاعلة؛ لأنها عريت بإعراء مالكها، أي: تجريده لها من باقي النخل فهي عارية، وقال آخرون: بمعنى مفعولة، أي: يجروها من عراه يعروه، إذا قصده؛ لأن صاحبها يقصدها، أي: